منتدى ابداع للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شروط صحة الزواج الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل

شروط صحة الزواج الجزء الثاني Empty شروط صحة الزواج الجزء الثاني

مُساهمة من طرف روابحية رضا الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 9:21 pm

وأما عدالة الشهود:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراطها واستدلوا بحديث "وشاهدي عدل" ولأن من أغراض الشهادة هنا إظهار شأن العقد تكريمه، ولا يحصل هذا التكريم بشهادة الفسقة لأنهم ليسوا أهلاً للكرامة في أنفسهم فلا يكرم العقد بحضورهم. كما أن من أغراضها توثيق العقد والتمكن من إثباته عنه إنكاره والتنازع فيه، وشهادة الفسقة لا يثبت بها الزواج أما القضاء بالاتفاق.

غير أنهم يكتفون بالعدالة الظاهرة في الجملة، فيكفي أن يكون الشاهد مستور الحال لم يظهر فسقه، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار العدالة في الواقع فيه مشقة على الناس فاكتفى بظاهر العدالة تخفيفاً عليهم.

فإن تبين بعد العقد أنه كان عند العقد فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط العدالة ظاهراً وقد تحقق ذلك.

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط العدالة في الشهود فيجوز شهادة غير العدول في الزواج.

ووجهوا رأيهم بأن الفاسق له أهلية لإنشاء عقد الزواج لنفسه ولغيره بالولاية أو الوكالة بلا نزاع، فيكون أهلاً لأن يعقد الزواج بحضوره من باب فيصلح شاهداً فيه، وكونه لا تقبل شهادته لا يطعن في صحة تحمله لها لجواز أن يتحملها وهو فاسق ثم يزول عنه الفسق فتقبل شهادته. ومن هنا وضعوا ضابطاً لمن تقبل شهادته في الزواج فقالوا: كل من صلح أن يكون ولياً في الزواج بولاية نفسه يصلح شاهداً فيه وإلا فلا.

لأن الغرض من الشهادة على العقد ليس قاصراً على أدائها عند التنازع، بل من أغراضها إظهار العقد وإشهاره بين الناس وهذا يتحقق بشهادة غير العدل.

وأما الحديث الذي استدل به، فالمقصود منه مجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل.

ولما كانت الشهادة في الزواج عند الحنفية ليس مقصودة لإثباته عند إنكاره والاختلاف فيه بل لإشهاره وإخراجه من السرية إلى العلنية صححوه بحضور من لا تقبل شهادتهم من فروع العاقدين أو أصولهما وإن كانوا يمنعون هذا الشهادة في غير هذا الموضع.

فيجوز أن يتزوج الرجل بشهادة ابنيه من غير الزوجة المعقود عليها أو بشهادة أبيها من غيره، كما يجوز أن يتزوجها بشهادة ابنية منها على ما هو المعتمد في المذهب.

والسبب في ذلك: أن هذا الموضع لا تهمة فيه ولا شبهة، بخلاف غيره فإن الشبهة قائمة والتهمة موجودة، لأن المقصود بها إثبات الحقوق.

ولذلك قالوا: إن شهادة هؤلاء وإن كان ينعقد بها النكاح إلا أنه لا يثبت بها عند الإنكار فشهادتهم تنفع في حل الزوجة ديانة لا قضاء.

فالزواج له حالتان حالة الانعقاد ويصح فيها شهادة الأعمى والفاسق والابن والأب، وحالة الإثبات عن الإنكار وهذه لا تصح شهادتهم فيها، بل يشترط في الشاهد على إثبات الزواج ما يشترط في غيره من العدالة وعدم التهمة.

ومن هنا قالوا: إذا كانت شهادة الابن عند اختلاف الزوجين على أحد أبويه تقبل لعدم التهمة وان كانت له لا تقبل لوجود التهمة.

رابعاً: أن تكون الصيغة من الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة بمدة فإن صحبها توقيت كان العقد فاسداً عينت المدة أو لم تعين كانت المدة قصيرة أو طويلة. فلو قال رجل لامرأة: تزوجتك مدة عام مثلاً وقبلت الزوجة، أو قال لها: زوجيني نفسك مدة عشر سنوات أو فترة من الزمن إقامتي في هذا البلد وقبلت كان العقد فاسداً. لأن العقد بهذه الصورة يكشف عن الغرض المقصود منه وهو مجرد الاستمتاع المؤقت، والزواج لم يشرع لهذا الغرض بل شرع للاستقرار والسكن وتكوين الأسرة. وهذا لا يكون مع التوقيت وهو متفق على عدم صحته.



المبحث الثالث

شروط النفاذ:

معنى نفاذ العقد: أن تترتب عليه آثاره الشرعية، فالعقد إذا كان مستوفياً لأركانه وشروط صحته لا تترتب عليه آثاره بالفعل إلا بشروط تسمى في عرف الفقهاء بشروط النفاذ. ويجمعها أن يكون لكل من العاقدين الحق في إنشاء عقد الزواج، ويتحقق ذلك بكمال أهليتهما مع وجود صفة شرعية تجيز لهما إنشاء هذا العقد. وكمال الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل، والصفة هي الأصالة أو الولاية أو الوكالة.

وعلى هذا إذا تولاه الزوجان مع كمال أهليتهما نفذ العقد وترتبت عليه آثاره عند من يصحح الزواج بعبارة النساء وهم الحنفية.

وإذا كان أحدهما ناقص الأهلية كالصغير المميز والمعتوه انعقد صحيحاً موقوفاً على إجازة من له الإجازة، لأن وجود أصل الأهلية يجعله منعقداً صحيحاً ونقصانها يجعله موقوفاً على الإجازة ليمكن تلافي الضرر المحتمل من هذا العقد، أما إذا كان أحدهما فاقد الأهلية كالمجنون والصغير غير المميز فان العقد يكون باطلاً كما قدمنا.

وإذا تولاه غيرهما ممن كملت أهليتهم فإن كان ولياً أو وكيلاً نفذ العقد.

وإن كان مجرداً من هذه الصفة انعقد موقوفاً على الإجازة، لأن وجود الأهلية الكاملة يجعله منعقداً صحيحاً، وعدم الصفة المخولة لإنشاء العقد يجعله موقوفاً على الإجازة. ويسمى ذلك الشخص في عرف الفقهاء بالفضولي. ومثل الفضولي في هذا الوكيل إذا خالف مقتضى الوكالة. كأن يوكله في زواج امرأة معينة أو بمهر معين فيزوجه غيرها أو بمهر أكثر. فإن العقد يكون موقوفاً على إجازة الموكل.

وكذلك الولي البعيد إذا عقد الزواج مع وجود الولي القريب الكامل الأهلية، فإن عقده يكون موقوفاً على إجازة القريب.

وإذا زوج السفيه أو من عنده غفلة نفسه صح العقد ونفذ ولو كان محجوراً عليه، لأن عقد الزواج تصرف شخصي لا يرد عليه الحجر، وإنما الحجر على التصرفات المالية.

ولهذا لو تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل فقط، ولو كان السفه في جانبها ورضيت الزواج بالأقل ثبت لها مهر المثل، وإن سمي لها أكثر صحت التسمية إذا لم يكن سفيهاً وإلا فيقتصر على مقداره.



المبحث الرابع

في شروط اللزوم:

معنى لزوم العقد: ألا يكون لأحد الزوجين أو لغيرهما ممن يتعدى إليه ضرر العقد حتى فسخه بعد تمامه، وعلى هذا يكون المراد بشروط اللزوم هي الشروط التي إذا تحققت كلها لم يكن لأحد الحق في فسخ العقد، فإن تخلفت تلك الشروط أو بعضها كان العقد غير لازم يجوز فسخه إذا طلب ذلك صاحب الشأن.

والأصل في عقد الزواج أن يكون لازماً لأنه شرع لمقاصد لا توجد إلا مع لزومه، ولذلك لا يصح فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية كما في البيع عند كثير من الفقهاء.

غير أن هذا اللزوم لا يكون إلا إذا توفر الرضا الكامل من الجانبين، فإذا وجد فيه ما ينقضه عند أحدهما ثبت له خيار الفسخ ويكون العقد غير لازم.

وعلى هذا يشترط للزوم عقد الزواج إجمالاً: أن يكون خالياً مما يوجب الفسخ.

ولما كان الموجب للفسخ يختلف باختلاف متولي العقد كان لابد من تفصيل ذلك الشرط المجمل إلى الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت نفسها وهي كاملة الأهلية، أي بالغة عاقلة رشيدة.

فإن لم يكن كفئاً لم يكن العقد لازماً إذا كان لها ولي عاصب(1) ولم يرض بهذا الزواج، فله حق الاعتراض وطلب الفسخ، لأن الكفاءة حق مشترك بين الزوجة وأوليائها، فإذا أسقطت حقها بقي حق الأولياء. لكن هذا الحق ثابت ما لم يسكت حتى تلد أو تحبل حبلاً ظاهراً، فإن حدث ذلك سقط حق الاعتراض، لأن حق الولد هنا في المحافظة عليه وتربيته أقوى من حق الأولياء في الاعتراض.

ثانياً: ألا يقل مهرها عن مهر أمثالها من قوم أبيها إذا زوجت نفسها ولو كان الزوج كفئاً لها، فلو زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها ولها ولي عاصب لم يرض بهذا الزواج كان العقد غير لازم، وللولي حق الاعتراض وطلب الفسخ، لأن الأولياء - كما يجري به العرف بين الناس - يفتخرون بكثرة المهور ويتعيرون بنقصانها.

وهذا الحق ثابت ما لم يقبل الزوج زيادة المهر إلى مهر المثل أو تلد المرأة أو تحبل حبلاً ظاهراً، فإن حصل شيء من ذلك سقط حق الاعتراض عند أبي حنيفة.

ولو رضي أحد الأولياء دون الآخر بزواج غير الكفء أو بأقل من مهر المثل سقط حق الباقي في طلب الفسخ ولزم العقد على القول الراجح في مذهب الحنفية.

وإنما سقط حق الاعتراض في هذه الحالة لأنه ثبت بسبب مشترك لا يتجزأ وهو القرابة فلا يقبل التجزئ وإسقاط بعض ما لا يتجزأ إسقاط الكل.

ثالثاً: أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها كالمجنون والمعتوه والصغير والصغيرة الأب أو الجد المعروفين بحسن التصرف والاختيار.

فلو زوج الأب أو الجد واحداً من هؤلاء كان العقد لازماً، ولو كان الزواج من غير كفء أو بأقل من مهر المثل. حتى لو بلغ الصغير أو أفاق المجنون وعقل لا يكون لهما الحق في الفسخ، لأن الشأن في الأب والجد المعروفين بحسن التصرف والاختيار أن يعملا على مصلحة من في ولايتهما، فإذا تساهلا وزوجا بغير الكفء أو بأقل من مهر المثل لا يكون ذلك إلا لمصلحة تفوق الكفاءة والمهر.

ومثلهما في ذلك ما إذا زوج الابن أمه التي سلب عقلها بغير كفء أو بأقل من مهر المثل فإن العقد يلزم وليس لها حق طلب الفسخ إذا ما عقلت.

(1) الولي العاصب هو القريب للمرأة قرابة لا تتوسط فيها الأنثى وحدها كالأب والجد لأب وان علا والابن والأخ الشقيق أو لأب والعم الشقيق أو لأب وهكذا. فان لم يكن لها ولي عاصب وقع عقدها لازماً.

أما إذا كان الأب أو الجد معروفاً بسوء التصرف فان عقدهما يكون غير لازم ويثبت حق الفسخ عند البلوغ إن كان المزوج صغيراً ويسمى خيار البلوغ أو عند الإفاقة إن كان مجنوناً أو معتوهاً ويسمى خيار الأفاقة.

وكذلك إذا زوج واحداً من هؤلاء غير الأب والجد، كالأخ والعم وابن العم فان العقد لا يكون لازماً حتى ولو كان الزوج بالكفء وبمهر المثل، لأن شفقة هؤلاء وحرصهم على مصلحة من في ولايتهم لا تبلغ درجة الكمال فلا تساوي شفقة الأب والجد، فلاحتمال ألا يكون في هذا الزواج مصلحة ثبت حق الفسخ لهؤلاء.

رابعاً: ألا يكون الزوج قد غرر في أمور تتعلق بكفاءته، كأن يدعي نسباً معيناً تم الزواج على أساسه ثم ظهر كذبه كان العقد غير لازم بالنسبة إلى طرف الزوجة فلها أو لوليها حق طلب الفسخ.

أما تغرير المرأة بالرجل فلا يمنع لزوم العقد، لأن الرجل يملك الطلاق فله أن يطلق إذا ما ظهر له تغريرها ولا حاجة به إلى طلب الفسخ.

روابحية رضا
Admin

عدد الرسائل : 161
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 13/09/2008

https://rouabhia.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى